هل تجب الزكاة في الأراضي المشتراة بنية الحفاظ على قيمة المال مع احتمالية البناء عليها أو تأجيرها أو بيعها أو توريثها؟ وكيف تُقدّر زكاتها إن وجبت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأرض التي تُشترى مع التردد في بيعها أو الاحتفاظ بها وبنائها أو تركها للورثة، لا تعتبر من ولا تجب في قيمتها. أما المال الذي اشتريت به الأرض، فإن بلغ نصابًا وحال عليه قبل الشراء، فتجب زكاته ولا تسقط بشراء الأرض. وإن اشتريت الأرض قبل حولان الحول على المال، فلا زكاة فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172970
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172970
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي