العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز المتاجرة في الحيوانات كالقطط والكلاب والطيور، وهل تجب فيها الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع الطيور التي ينتفع بلحمها أو يصاد بها أو ينتفع بلونها أو صوتها. أما الطيور التي لا تؤكل ولا يصطاد بها ولا ينتفع بلونها أو صوتها فلا يجوز بيعها، لعدم وجود منفعة فيها، فبيعها يدخل في أكل المال . وهذا مع مراعاة الضوابط العامة لبيع السلع، ككونها طاهرة ومباحة ومقدورًا على تسليمها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71216
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي