هل يجب إعلام المشتري بسعر الغرفة الأصلي والمبلغ المضاف عليها، وهل يجب إخباره بأنني تاجر أضيف على السعر، وهل يشترط دفع ثمن الغرفة للفندق قبل تحصيل ثمنها من المشتري؟ وهل رفع سعر الغرفة حلال عند بذل مجهود في الحصول عليها بأوقات الذروة، وهل يعد ذلك استغلالًا، وهل يجوز الاتجار في الغرف مع أنه ليس من اختصاصي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم البائع إخبار المشتري بأصل السعر إلا في بيوع (، تولية، وضيعة) حيث يجب بيان رأس المال. لا يُشترط أن يكون البائع أو المؤجر صاحب مهنة تجارة، والمهم هو أن يكون البائع قد ملك السلعة أو المنفعة قبل أو التأجير. لا حرج في بيع السلعة بربح أو تأجير العين المؤجرة بربح، ويُستحب أن يكون الربح معقولاً، ولا يجوز استغلال حاجة الناس. يجب التحلي بالصدق والأمانة والوفاء وتجنب الغش والتدليس. إذا كنت وكيلاً بأجرة، فليس لك إلا الأجرة المتفق عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107740
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107740
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي