هل يجوز الاشتراك في خدمة ترسل للمشترك صندوقًا شهريًا يحوي عينات أو عبوات كاملة من مستحضرات تجميلية مختلفة، لا يعلم محتوياتها مسبقًا، مع علمه بالشركات المتعاهدة مع هذه الخدمة، وهل يدخل ذلك في الغرر المحرم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة علم المتبايعين بالسلعة المبيعة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ، وهو ما كان فيه جهالة للمبيع. ومن أمثلة ذلك: بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، وشراء صندوق فيه شيء مجهول، وبيع علب مغلفة لا يُعلم ما بداخلها، فهذه البيوع محرمة لما فيها من الغرر الذي يؤدي إلى العداوة والبغضاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17996
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17996
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي