العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل في مجال الحوالات المالية التي تصل بالدولار ويتم تسليمها بالعملة المحلية للمستلم بسعر صرف البنك، مع العلم أن المستلم يخسر حوالي 3% من قيمة الحوالة بسبب اختلاف سعر الصرف عن سعر السوق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بعد تمام الحوالة، يجب تسليم المبلغ بالعملة المحوَّلة، ولا يجوز إجبار المستلم على صرفه بالعملة المحلية؛ لقوله تعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما عن تراض). فإن كنتم مُكرهين على صرفها بالعملة المحلية بسعر البنك، فلا إثم عليكم، والإثم على من ظلم الناس، ولكن يجب إبلاغ العميل بذلك منعًا للغش والخداع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17905
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي