العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع أشرطة الصور الثابتة (أفلام التصوير العادية) في محل تجاري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الصور في الأفلام فوتوغرافية، خالية مما يصادم الشرع كالعري، فلا مانع من بيعها وشرائها سواء كانت لذوات أرواح أو لغيرها، وجواز صور ما لا روح له محل اتفاق، بخلاف ذوات الأرواح فمختلف فيها. أما إذا كانت الصور مرسومة يدويًا أو لذوات أرواح، فلا يجوز بيعها للنهي الوارد عن ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70504
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي