العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع المخدرات لغير المسلمين إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد للحفاظ على الحياة، كما هو حال الفقراء في أفغانستان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المخدرات محرمة شرعًا لضررها على الفرد والمجتمع، ولا تجوز تجارتها، حتى لو كان ذلك للحفاظ على الحياة، فالادعاء بوجود حقيقية لبيعها مبالغة واضحة، إذ يمكن زراعة نباتات مباحة بدلًا منها. وقد دلت الأحاديث النبوية والقواعد الفقهية على تحريم بيع ما حرم الله أكله أو الانتفاع به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه". وقد أجمع العلماء على تحريم بيع على المسلم وغيره، وينطبق هذا على المخدرات؛ لأنها أسوأ ضررًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17589
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي