العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع بعض البضائع التي اشترتها السائلة عندما كانت تعمل في المصنع، والتي قيل إنها جهاز لزواجها، علماً بأنها لم تعد بحاجة لها وتحتاج إلى المال، ولم يتم إخبار نساء العائلة بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مشروع بالكتاب ، ولا حرج على الإنسان في بيع ما يمتلكه. قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ) وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ). فالأصل في البيوع الإباحة إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه، فلا حرج في بيع ما تم شراؤه كجهاز، وقد يكون قصد النسوة أن ألا تبيع المرأة ما اشترته لجهازها لأنه قد يكون أنفع لها إذا بقي عندها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97173
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي