هل يجوز شراء اللبن من بنوك الحليب إذا كان الحليب بمنزلة أربع رضعات فأقل لتجنب اختلاط النسب، علمًا بأن الرضاعة لا تحرّم إلا بخمس رضعات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التعامل مع بنوك الحليب بيعًا وشراءً من المسائل المستحدثة التي تباينت فيها آراء الفقهاء، والمجمع الفقهي الإسلامي قد أفتى بحرمة الرضاع من لبن بنوك الحليب. ولا يُعَدُّ تقليل الرضعات إلى أربع مخرجًا عمليًا لتفادي اختلاط الأنساب، إذ إن الرضعات الخمس المحرمة لا ترتبط بكمية الحليب بل ، فكمية حليب واحدة قد تعادل خمس رضعات عرفية، ما يجعل ضبط العدد الفعلي للرضعات أمرًا عسيرًا، خاصة أن الحليب غالبًا ما يُضاف إليه مواد حافظة أو محسنة، مما يزيد الأمر تعقيدًا. وإذا أمكن عمليًا تجنب محذور اختلاط الأنساب، فيجب مراعاة المحاذير الصحية والشرعية الأخرى التي ذكرها المجمع الفقهي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142475
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142475
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي