العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأحد الورثة إجبار الباقين على البيع بالسعر الذي اشترى به من وريث آخر، بحجة أنه لا يشتري بسعرين، مع ادعائه أن ذلك رأي الشرع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بعد قسمة ، يصبح لكل وارث الحق في التصرف بنصيبه بالسعر الذي يرتضيه، ولا يُلزم ببيعه بنفس السعر الذي باع به وارث آخر؛ لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وحديث: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ).

لا يجبر الوارث على البيع لوارث آخر إلا في حال ثبوت حق للعقارات المشاعة، حيث يحق للشريك أخذ الحصة بسعر البيع للمشتري الخارجي. أما العقار المقسّم فلا شفعة فيه عند .

إذا كان العقار مشاعًا، لا يحق لأحد الشركاء بيع حصته قبل إخبار شركائه، لحديث: (مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ). فإن لم يرغب الشركاء، باعها لغيرهم، وإن رغبوا، باعها لهم بالسعر الذي يرتضيه.

إذا كانت التركة أرضًا أو دارًا لم تقسم، وتراضى الورثة على بيعها، فتقوّم بسعر السوق ويقسم ثمنها بحسب الأنصباء. بعد القسمة، يبيع كل مالك نصيبه بالسعر الذي يرتضيه دون إجبار على سعر معين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17482
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي