هل يجوز لشركات الاتصال والكهرباء التعامل مع من يتاجرون في المحرمات (كالقات والسيجار والإذاعات التي تبث الأغاني)، مع العلم أن الحكومات لا تتعاون في مكافحة ذلك وقد يؤدي المنع إلى فساد ممتلكات الشركة، وهل يكون كسب الشركة من هذا النوع حراماً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لشركات الاتصال أو الكهرباء إعانة أحد على معصية الله تعالى؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويدخل في ذلك الشركات التي تقوم على صناعة المحرمات كالسجائر، أو الإذاعات التي تبث الأغاني والأفلام الماجنة. وما يُكتسب من هذا السبيل مال محرم يجب على الشركات التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، ولا فرق في ذلك بين كون في بلد تخضع لحكومة نظامية أو بلا حكومة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71494
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71494
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي