العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للداعية الذي يسافر للدعوة على نفقة الأموال الدعوية أن يؤدي أعمالاً خاصة له في تلك المناطق؟ وهل يُعتبر أخذ الداعية أو طالب العلم أجرة السفر للدعوة أو التعلم بمثابة أخذ أجر على الدعوة أو تعليم العلم الشرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للداعية الذي يسافر على نفقة مؤسسة دعوية أن يُنجز بعض مهامه الخاصة، ما لم يُصرف المال لغير ما خُصص له، أو تكون الوجهة مختارة لأغراض شخصية. فإذا انتفت هذه الموانع فلا حرج، كما أباح الله التجارة للحاج. أما أخذ أجرة السفر للدعوة أو طلب العلم فليس أجراً عليهما، بل هو من باب الاستعانة على البر والطاعة، والله أمر بالتعاون على البر .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49082
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي