العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أخذ مال من أختي العاملة بالسعودية لاستثماره على أنَّه مالي وأعيد لها الربح ورأس المال دون علم زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على أختك أن تعطيك مالًا قرضًا تستثمره وتستفيد من ناتجه، على أن يبقى رأس المال لها. لكن لا يجوز أن تشاركك في الربح مع الحفاظ على رأس المال، لأن ذلك ربا. لا يُشترط علم زوجها بإعطائك المال، فمالها ملكٌ لها، وليس له حق فيه إلا برضاها لقوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً). لكن يُنصح بإعلام الزوج لما له من خبرة في التجارة، ولحُسن العِشرة. تملك الزوجة مالها ولها حق التصرف فيه دون اعتراض زوجها إن كانت رشيدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8822
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي