العودة إلى البحث
السؤال

هل يدخل في حكم الربا أن يبيع المرء جنيهًا ذهبًا ليشتري بثمنه حلقًا ذهبيًا من نفس البائع، ثم يقوم بتبديل الحلق الأول بآخر أعلى ثمنًا من نفس البائع، وهل لذلك كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطريقة الصحيحة لبيع الذهب وشراء آخر بدلاً منه تتطلب استلام النقود أولاً قبل شراء الذهب الجديد، منعًا للتحايل على بيع ذهب مستعمل بجديد مع التفاضل، وتحقيقًا للتقابض. أما عند شراء ذهب ثم الرغبة في إرجاعه وشراء غيره، فيجوز فسخ الأول (الإقالة) واستلام النقود، ثم شراء الذهب الجديد بتلك النقود أو بإضافة المزيد، لأن الإقالة لا تشترط التقابض، ويجوز المصارفة على ما في الذمة إذا قُبض البدل في المجلس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16764
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي