العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ العلف المستخرج من الأرض (قش الحبوب) في حكم الزكاة كالتمور والزروع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما لا يُستنبت عادة ولا يُقصد بزراعته نماء الأرض واستغلالها، كالحشيش والحطب والبذور التي لا تصلح للزراعة، فلا زكاة فيه بالاتفاق، ويدخل في ذلك التبن إلا إذا كان للتجارة فتجب فيه زكاة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39913
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي