ماذا على صانع المواقع أن يفعل إذا صنع برنامج قمار لزبون، ثم تاب، وعاد الزبون يطالب بالبرنامج الذي دفع ثمنه، والصانع لا يملك المال ليرده ويخشى التعاون على الإثم بتسليم البرنامج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علم صانع البرنامج أن الغرض منه القمار فلا يجوز له فعل ذلك، ولا إعانة طالبه بإنجازه؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وقد أحسن الصانع بامتناعه عن تسليم البرنامج، ويجب عليه رد الثمن لصاحبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146056
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146056
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي