ما الحكم الشرعي في الاشتراك في نظام شركة "هبة الجزيرة" الذي يقوم على بيع أسطوانة شرعية بمبلغ 500 ريال، مع وعد المشتري بالحصول على 600 ريال بعد شهر إلى شهرين، و42500 ريال بعد سنة إلى ثلاث سنوات، على اعتبار أنها "هدايا"؟
التعامل مع هذه محرم للأسباب الآتية: 1. التعامل مبني على من جهة المشتري، الذي يدفع مالًا قليلًا ليحصل على مال أكثر مؤجل، فيجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة. 2. التعامل مبني على ؛ لأن المشتري يدفع ماله للحصول على مكافأة قد تحصل له وقد لا تحصل، وهو ما يدخل في . 3. التعامل مبني على الخداع والتغرير وإيهام الناس بالحصول على المال دون التزام قانوني من الشركة. 4. التعامل يشتمل على أكل أموال الناس ؛ لأن الشركة تأخذ ثمن الأسطوانة بزيادة كبيرة عن قيمتها الحقيقية دون أن تعطي المشتري المكافأة الموعودة، خاصة المتأخرين.
وأما إباحة الجوائز الترويجية، فغير منطبقة هنا لشرطين: ثمن السلعة هنا أعلى من قيمتها الحقيقية. غالب المشترين لا يقصدون السلعة وإنما الجائزة.
والشركة تعلم أن عامة زبائنها يقصدون المال لا السلعة، وهو ما يجعل نشاطها حرامًا. وإن فتحت الشركة باب للتصدق بالأسطوانة، فذلك لا يغير من شيئًا لأن نية التصدق شابتها مقاصد دنيوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22985
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22985
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي