ما حكم الرهان الذي ليس فيه مال، كاشتراط حلق الشارب على من يخسر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الإقدام على الرهان المذكور؛ لأنه من الرهان الممنوع، وكونه بغير مال لا يبيحه. والميسر يشمل كل أنواع المخاطرة، سواء بمال أو بغير مال. وقد قسم الفقهاء الميسر إلى ميسر لهو (بلا مال) وميسر قمار (بمال). وهذا الرهان يجلب البغضاء والشحناء، كما قال تعالى: "إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ". وعلة التحريم هي المفاسد المذكورة في الآيات، فإذا وجدت هذه المفاسد في معاملة ما، حتى لو لم تتضمن مالاً، فهي محرمة. وينبغي تقصير الشارب دون حلقه بالكلية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137118
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137118
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي