العودة إلى البحث
السؤال

ماذا على صانع المواقع أن يفعل إذا صنع برنامج قمار لزبون، ثم تاب، وعاد الزبون يطالب بالبرنامج الذي دفع ثمنه، والصانع لا يملك المال ليرده ويخشى التعاون على الإثم بتسليم البرنامج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علم صانع البرنامج أن الغرض منه القمار فلا يجوز له فعل ذلك، ولا إعانة طالبه بإنجازه؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وقد أحسن الصانع بامتناعه عن تسليم البرنامج، ويجب عليه رد الثمن لصاحبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146056
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي