هل يجوز التعامل مع شركات التجارة الإلكترونية التي تعمل كوسيط بين الشركات العملاقة والتجار، وتنسق بين البائعين والمشترين لتوفير أسعار تفضيلية، مع قيام المشتركين بتأكيد عمليات الشراء مقابل عمولة تدفعها المنصة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر مقابل خدمته وجهده، والمبلغ المدفوع للمنصة يجب أن يكون مقابل خدمة مباحة تقدمها المنصة للمشترك، وليس لدفع عمولات تحت مسمى السمسرة لما فيه من معنى القمار، حيث يدفع المشترك المال طمعًا في الأرباح وقد يخسر ما دفعه. فإذا كان مبلغ الاشتراك لهذا الغرض، فالمعاملة ممنوعة، خاصة إذا كان احتمال الخسارة أكبر من احتمال الكسب، فيدخل ذلك في المنهي عنه. أما إذا كان مبلغ الاشتراك يبقى في حساب المشترك للاستفادة منه في شراء السلع أو ضمان قدرته المالية، فيختلف . لذا، لا بد من معرفة وجه دفع المشترك للمال للحكم على المعاملة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187772
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187772
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي