العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع بطاقات مسابقة حكومية قيمتها عشرون درهمًا، والجائزة 150 ألف درهم، مع العلم أن هذا هو مجال العمل، وهل يترتب على ذلك إثم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شراء كروت الربح والخسارة يعتبر ميسرًا محرمًا؛ لأنه يعتمد على المخاطرة بما دُفع، فلا يجوز تعاطيه ولا العمل به. ويجب البحث عن عمل آخر. كما أن المسابقات التي تعتمد على عوض لا تجوز إلا فيما أذن به الشرع لتقوية وإعلائه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44631
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي