العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسم حصة البنت المتوفاة قبل الزواج من تركة والدها المتوفى، وله ورثة آخرون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب البنت من تركة أبيها وما تركته من ممتلكات وحقوق يقسم كالتالي: للأم السدس لوجود إخوة لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". وما بقي بعد فرض الأم فهو للإخوة تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". أصل من ستة وتصحح من ثلاثين، للأم خمسة أسهم، والباقي خمسة وعشرون سهماً ، تقسم بين الإخوة مثل حظ الأنثيين: للأخت خمسة أسهم، ولكل أخ عشرة أسهم. يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108588
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي