كيف يتم تقسيم حُوار الناقة التي تركها الأخ المتوفى بين إخوته، إذا كانت الناقة تنجب حُوارًا كل عام ولا يرغبون في بيعها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الشخص وترك أبًا وأمًا وإخوة، فإن الأم ترث السدس لوجود الإخوة، والأب يرث الباقي تعصيبًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾. للأبوين بيع الناقة واقتسام ثمنها، ولأحدهما إجبار الآخر على ، وإن رغبا في بقائها شركة بينهما فلا بأس، فيشتركان فيها وما تنتجه من لبن أو ولد بحسب نصيبهما، ويقسم الحُوار بنفس النسبة إن بيع أو ذُبح. وإذا مات وترك إخوة فقط دون أب أو أم، ورثه الإخوة مثل حظ الأنثيين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18293
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18293
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي