العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن الرد على شبهة أن آية المواريث في سورة النساء، وتحديدًا قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) تُفسَّر بناءً على عدد الإناث، وأن الذكر يأخذ مثل الأنثى الواحدة إذا كانت الإناث اثنتين، وأن قوله "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا يعني مثل نصيب أنثيين مجتمعتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يؤخذ القرآن إلا من أهل العلم المتخصصين، ولا يلتفت إلى من يدعي فهمًا جديدًا للآيات يخالف فهم الأمة المتوارث عبر القرون، خاصة وأن ذلك يؤدي إلى ضلال.

الآية القرآنية: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ تشير إلى تقسيم بين الأبناء ذكورًا وإناثًا، حيث يأخذ ضعف الأنثى إذا لم يكن للميت وارث غيرهم، ويدخل في ذلك الصغار والكبار. وقد فسّر الطبري ذلك بأن الله يبين كيفية توزيع الميراث بعد وفاة الميت، ردًا على عادة الجاهلية التي كانت لا تعطي الميراث للصغار أو النساء.

أما قوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾، فالمقصود أن بنات الميت إذا كن أكثر من اثنتين، فلهن ثلثا ، إذا لم يكن هناك ولد ذكر معهن.

هذا التفسير لميراث الأنثى مع الذكر مستقر لدى الأمة، ولا يوجد فيه نزاع أو خلاف، وقد توارثت الأمة علمه وعملت به عبر القرون. وقد أكد ذلك علماء الأمة مثل ابن حزم وابن تيمية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5812
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي