العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع الميراث بين الابنة الوحيدة (بالغة)، والعم الشقيق، والعم لأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة بنتًا وشقيقًا وأخًا لأم، فإن تُقسم كالتالي: للبنت النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". وما بقي -وهو النصف- فللأخ الشقيق تعصيبًا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". ولا شيء للأخ لأم؛ لأنه محجوب بالبنت حجب حرمان. ويستحب للورثة إعطاؤه شيئًا من التركة قبل قسمتها لقوله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا". وأصل التركة من اثنين، تُقسم على سهمين: سهم للبنت وسهم للشقيق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164148
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي