ما حكم الشرع في توريث منزل مكون من 6 أدوار، الدور 1و2 مستأجران لأغراب، والباقي للأبناء الذكور الأربعة، وقد ترك المتوفى زوجة، و4 ذكور مقيمين بالمنزل، و5 بنات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المنزل مثل سائر أموال المتوفى، يرثه الورثة كبقية الأموال. تقسم إلى 104 أسهم: للزوجة 13 سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم، ولكل ولد أربعة عشر سهماً (نصيب الابن يساوي حصة بنتين). بعد قسمة المنزل وتقويم التركة، يمكن للورثة بيع حصصهم لبعضهم، أو بيع المنزل كاملاً وتوزيع الثمن، أو تقسيم المنزل وتعيين حصص لكل وارث مع إمكانية تأجير الحصص، أو التراضي على طريقة أخرى لتقسيم الحقوق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54265
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54265
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي