العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في توزيع الجد لميراث حفيده المتوفى، واختصاص أحد ورثته بزيادة، وما فتوى الدين في وضع المال بالبنوك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: والدك لا يرث من أبيه لأنه توفي قبله، ولكن جدك يرث السدس من تركة والدك لوجود الفرع الوارث (أنتم)، ويقسم الباقي بينك وبين أخواتك مثل حظ الأنثيين.

ثانيًا: تقسيم جدك لتركته في حياته على سبيل جائز، أما على سبيل فلا يصح. والمال الذي صرفه لكم يعد هبة. وإن أوصى لكم بشيء، يجوز أخذه بعد موته إذا كنتم غير وارثين حين وفاته، وإلا فلا تصح لوارث.

ثالثًا: إيداع المال في البنوك الربوية حرام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45468
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي