العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب أبناء الابنة المتوفاة قبل أمها من تركة جدتهم، مع وجود أخت شقيقة وابن عم شقيق للمتوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاد البنت ليسوا ورثة لجدتهم. إذا تُوفّيت امرأة عن أخت شقيقة وابن عم شقيق ولم تترك وارثًا غيرهما، فللأخت الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، والباقي لابن العم الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173858
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي