ما نصيب أبناء الابنة المتوفاة قبل أمها من تركة جدتهم، مع وجود أخت شقيقة وابن عم شقيق للمتوفاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاد البنت ليسوا ورثة لجدتهم. إذا تُوفّيت امرأة عن أخت شقيقة وابن عم شقيق ولم تترك وارثًا غيرهما، فللأخت الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، والباقي لابن العم الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173858
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173858
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي