العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب الأخت الشقيقة والأخت لأب والعمة من تركة رجل مات ولم يترك سواهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للميت ورثة غير أخت شقيقة وأخت لأب وعمة، فإن المال يوزع بين الأختين فقط، ولا شيء للعمة. وتأخذ الأخت الشقيقة ثلاثة أرباع المال، والأخت لأب الربع، بناءً على أن نصيب الشقيقة النصف، ونصيب الأخت لأب السدس، ثم يرد عليهما الباقي. ويجب أن ترفع قضايا التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق قبل القسمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89503
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي