ما نصيب كل من الورثة (أخت، ثلاثة إخوة، أم) في تركة أخيهم المتوفى الأعزب، مع العلم أن الأم توفيت بعد ابنها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب الرجوع إلى الشرعي أو الجهات المختصة لحصر والورثة والديون والوصايا قبل القسمة.
إذا انحصر الورثة في: أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم، فتقسّم التركة كالتالي: - للأم السدس لوجود الإخوة. - للأخ لأم السدس. - الباقي للأشقاء، مثل حظ الأنثيين.
تكون المسألة من ثلاثين سهماً: للأم خمسة أسهم، وللأخ لأم خمسة أسهم، وللأخت الشقيقة أربعة أسهم، ولكل أخ شقيق ثمانية أسهم.
ثم يُقسم نصيب الأم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، بحسب أنصبتهم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195086
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195086
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي