ما نصيب الأم والأخت الشقيقة والجدة لأب والأعمام والعمات من تركة المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فللأم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف، والجدة محجوبة بالأم. والباقي للأعمام الأشقاء، ثم الأعمام من الأب، ولا يرث العم من الأم ولا العمات. ولخطورة مسائل الإرث وتشعبها، يجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187513
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187513
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي