ما نصيب البنت الوحيدة من ميراث جدها، إذا توفي والدها قبل تقسيم الإرث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة بنتًا وعمّين، فللبنت نصف تركة أبيها، ولعمّيها الباقي. المسألة تتضمن "تناسخًا" حيث مات الأب ثم الابن قبل تقسيم . لحل المسألة، يتم عمل مسألة جامعة: الميت الأول (الأب) له 3 أبناء، فالمسألة من 3. الميت الثاني (الابن) له بنت وأخوان، فالمسألة من 4 (للبنت سهمان وللأخوين سهم لكل منهما). يتم ضرب مسألة الميت الأول (3) في مسألة الميت الثاني (4) لتكون المسألة الجامعة من 12. لكل من الابنين الحيّين 5 أسهم (سهم من الميت الأول مضروب في 4، وسهم من الميت الثاني مضروب في 1). وللبنت سهمان (سهمان من الميت الثاني مضروبان في 1). يُنصح بعرض المسألة على مختص أو محكمة شرعية إن كانت واقعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35255
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي