العودة إلى البحث
السؤال

ما هو التوضيح والدليل على أن بنات الابن لا يرثن مع البنتين فأكثر لان الثلثين قد ذهبا، بينما إذا كانت الموجودة بنت واحدة فإنها تأخذ النصف ويعطى بنات الابن السدس تكملة للثلثين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ترك الميت اثنتين فأكثر من البنات دون ذكر، فلهن الثلثان لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". وإذا كان معهن بنات ابن ولا يوجد ابن ابن يعصبهن، فليس لهن شيء لاستغراق البنات الثلثين. أما إذا وجد ابن ابن، فإنهن يرثن معه الباقي تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، وهو قول عامة أهل العلم خلافًا لابن مسعود.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186256
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي