ما هو نصيب كل من الأخت، وابن العم، والأحفاد من تركة الهالكة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأحفاد أبناء ابن وفيهم ذكر، فجميع تقسم بينهم مثل حظ الأنثيين، ما لم يحجب الذكر الأقرب من هو أسفل منه.
وإذا لم يكن فيهم ذكر أو كان الذكر أسفل من الإناث: - إن كنّ أكثر من واحدة: فلهن الثلثان. - إن كانت واحدة: فلها النصف. - ما بقي بعد فرضهن فللذكور الأدنى إن وجدوا. - إن لم يوجد ذكور أدنى، فالأخت ترث بالتعصيب. - لا شيء لابن العم.
يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها؛ فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76449
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76449
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي