كيف يوزع الميراث بين الابنة الوحيدة (بالغة)، والعم الشقيق، والعم لأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة بنتًا وشقيقًا وأخًا لأم، فإن تُقسم كالتالي: للبنت النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". وما بقي -وهو النصف- فللأخ الشقيق تعصيبًا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". ولا شيء للأخ لأم؛ لأنه محجوب بالبنت حجب حرمان. ويستحب للورثة إعطاؤه شيئًا من التركة قبل قسمتها لقوله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا". وأصل التركة من اثنين، تُقسم على سهمين: سهم للبنت وسهم للشقيق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164148
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164148
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي