العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب الجدة لأم، والعمات الأربع، والخالتين، والخال، من الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تأخذ الجدة السدس فرضًا مما تركه الميت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم"، وما بقي تأخذه بالرد. أما الخال والخالات والعمات فلا يرثون شيئًا لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، وإنما هم من ذوي الأرحام الذين لا يرثون مع وجود صاحب فرض غير الزوجين. ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من وجود ورثة أو وصايا أو ديون أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43730
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي