ما نصيب العم والعمة في الإرث?
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العم من العصبات، يرث إذا بقي شيء بعد أصحاب الفروض ولم يكن محجوبًا، أو يرث كل إذا انفرد. ويُحجب العم بوجود الابن أو ابن الابن، والأب أو الجد، والأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ الشقيق أو لأب.
أما العمة فمن ذوات الأرحام، وترث عند عدم وجود صاحب فرض أو عصبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21859
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21859
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي