العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكمة من مشاركة الأعمام في الإرث مع البنت وعدم مشاركتهم مع الابن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

"العم يرث بالتعصيب، فيأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، أو كلها إن لم يوجد أصحاب فروض. والبنت صاحبة فرض النصف، وتأخذ ما قدره الله لها، وما زاد فللعاصب. الابن هو أقرب ، فإذا انفرد أخذ المال كله، ولا يرث العم عند وجود فرع وارث ذكر، أو أب، أو جد من جهة الأب، أو أخ شقيق، أو من الأب، أو ابن أخ شقيق، أو من الأب، لأنهم أقرب للميت من العم. وإذا لم يوجد هؤلاء، فالعم أقرب للميت من بقية العصبة، عملاً بالقرب في المنع والإعطاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والأقرب من العصبة الوارثين مقدم على غيره في الإرث، وأولى الواردة في معناها أقرب الفقهاء.

"

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112074
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي