العودة إلى البحث
السؤال

ماتت عن أربع بنات وأخت شقيقة وأخ لأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البنات الأربع لهن الثلثان، لقول الله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا، لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأخت الباقي بعد نصيب البنات. ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالبنات حجب حرمان.

تقسم على ستة أسهم: للبنات الأربع ثلثاها (4 أسهم)، لكل بنت سهم واحد، والباقي سهمان للأخت الشقيقة.

أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي الاكتفاء بفتوى، بل يجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ لاحتمال وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97144
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي