العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الوقف على الأولاد بأكثر من ثلث المال، مع تساوي الموقوف بينهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جواز على الأولاد له صورتان: أن يكون منجزًا غير معلق، فيجوز وقف كل المال بشرط عدم قصد حرمان وارث، ويستحب التسوية بين الأولاد في الوقف على حسب مثل حظ الأنثيين، أو تخصيص بعضهم لحاجة أو فضل. الثانية أن يكون الوقف معلقًا على الموت، فيجوز عند وله حكم ، وينفذ من ثلث المال فأقل بعد وفاة الواقف، وله الحق في التغيير أو الإلغاء قبل الوفاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20294
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي