العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الاتفاق مع مقاول لإصلاح التلفيات بمبلغ معين، ليُقدِّم فاتورة بأكثر من هذا المبلغ لشركة التأمين؛ ليتساوى مع مبلغ التعويض المتفق عليه، علمًا بأن شركة التأمين ستخصم نسبة 20%؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت شركة التأمين تكافلية إسلامية، فلا يجوز التحايل عليها أو مخالفة شروط العقد، ويجب الالتزام بتحمل النسبة المتفق عليها من تكلفة الصيانة. أما إذا كانت شركة تأمين تجاري قائمة على والمقامرة، فالتعاقد معها غير مشروع ويجب منه، ولا يجوز أخذ من المبلغ إلا بقدر الأقساط المدفوعة فعليًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178025
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي