ما حكم الشرع في التأمين الإجباري عن حوادث المرور، وما حكم المؤمن له المجبر على إبرام العقد، وما حكم المؤمِّن، وما الحكم في قبض المتضرر لمبلغ التعويض من شركة التأمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمُجبَر على التأمين التجاريّ أن يؤمن بالحد الأدنى قانوناً، فإن إثمه على من أكرهه.
ويجوز للمتضرر قبض مبلغ التعويض من شركة التأمين عوضاً عن قبضه من المتسبب في الضرر، لأن المتضرر غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33746
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33746
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي