ما حكم الشرع في التأمين على أضرار الكوارث الطبيعية كالزلزال والسيل وما أشبههما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التأمين على الأضرار الناتجة عن الكوارث؛ لأنه نوع من التأمين غير المشروع لما فيه من الضرر وأكل أموال الناس ، وكل ذلك محرم شرعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48360
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48360
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي