العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في شركة اتصالات تقدم خدماتها - تنصيب، تعديل، وصيانة - لبنوك ربوية وتأمينات، سواء كانت هذه الخدمات خاصة بهم، أو مشتركة مع مؤسسات أخرى؟ وما حكم تقديم خدمة برمجية إضافية لزملاء العمل، مع علمي بأن منهم من يقدم خدمات للجهات المذكورة؟ وهل أثاب على هذه الخدمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تقديم خدمات الهاتف أو الإنترنت ونحوها للمؤسسات القائمة على كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري؛ لحرمة الإعانة على الإثم والعدوان. ولا فرق بين التنصيب أو التعديل أو الصيانة. وإذا غلب الظن بأن زميلك سيستخدم خدمة البرمجة في الحرام فلا يجوز إعانته، أما إذا كانت الخدمة مباحة ولم يُعلم أنها ستُستخدم في الحرام فلا حرج. فكل ما يُستعمل في محرم أو يغلب على الظن ذلك، يحرم تصنيعه وبيعه وترويجه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141810
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي