هل أكون قد سددت ما علي من مال، بإعطائي مبلغ التأمين الذي استلمته كاملاً لمشرفة السكن، عوضاً عن جزء من حقها الذي لم تسلمه من صاحب السكن، بسبب خجلي من إخباره بتضرر سريري الذي لم يلاحظه عند التسليم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم المستأجر ضمان ما تلف بتعدٍّ منه أو تفريط لا بالاستعمال المعتاد، فإن كان الضرر بسبب الاستعمال المعتاد فلا يلزم المستأجر شيء، وإن كان بتعد أو تفريط لزمه الضمان، وعليه في هذه الحال من المؤجر أو رد المال إليه ولو دون علمه، ولا يجزئ إعطاؤه لمن يطالبه بمال كالمشرفة؛ لأنه لم يأذن بذلك، والمستأجر غير مخول بذلك شرعاً، فإن أعطاها فلا تبرأ ذمته إلا بالتحلل أو التعويض، وله الرجوع عليها ومطالبتها بما أعطاها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18663
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18663
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي