هل يجوز لصاحب البيت أن يطلب من المستأجر مبلغاً كضمان، يُرد إليه كاملاً عند تسليم البيت سليماً، ويُخصم منه مقابل إصلاح التلفيات أو ثمن الإيجار المتأخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أجر صاحب البيت العقار بأجرة معلومة، وطلب من المستأجر مبلغًا كرهن لضمان الحقوق، فلا محظور في ذلك، ويعتبر مستقلة ورهنًا مقبوضًا يعاد لصاحبه. ويجب ألا يستثمر صاحب البيت هذا أو ينتفع به. أما إذا كان استثمار هذا المبلغ جزءًا من الأجرة، فهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة ، ويعد سلفًا جر نفعًا وهو من . وبالنسبة لضمان المستأجر للعين المؤجرة، فلا يضمنها إلا في حالة التعدي أو التفريط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80389
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80389
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي