العودة إلى البحث
السؤال

هل الانخراط في جمعية عمل تدفع 20 درهماً شهرياً للاستفادة من رحلات منخفضة التكلفة، ومساعدة مالية عند وفاة الوالدين، أو لأداء مناسك الحج حلال أم حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في الجمعية المذكورة هي نوع من التأمين، فإن كان الهدف من الاشتراك هو التعاون في الرحلات المباحة وأداء والتعامل مع النوازل، مع بقاء الفائض السنوي في الصندوق أو استثماره بشكل مباح دون استثمار في بنك ربوي، فهذا تأمين تعاوني جائز. أما إذا كانت هناك جهة تستحوذ على الفائض لنفسها، أو استُثمر المال أو الفائض ، فلا يجوز الاشتراك؛ لحرمة التأمين التجاري واستثمار المال بالربا.

أما دفع المال مقابل رحلات مخفضة، فيدخل في بطاقات التخفيض المحرمة لاشتمالها على ، كما سبق بيانه في السؤال رقم (17265).

وقد أوضح الشيخ ابن باز الفرق بين التأمين التعاوني الجائز والتأمين التجاري ، فالتأمين التعاوني هو اجتماع جماعة يشتركون في مال معين لمصالح محددة مثل دفع الكوارث أو مساعدة المحتاجين بينهم، وليس للربح التجاري. أما التأمين التجاري المحرم، فهو أن يدفع شخص لشركة أو تاجر مالاً مقابل تعويض ما قد يصيب سيارته أو بيته أو نفسه، وهو محرم لما فيه من والربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19266
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي