العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في صندوق تأمين البطالة الذي يدفع فيه المشترك مبلغًا زهيدًا شهريًا ليحصل على راتب شهري لمدة عام بنسبة تصل إلى 80% من راتبه الأصلي عند تركه العمل أو فقده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري محرم؛ لأنه يقوم على مبدأ المعاوضة والربح، وفيه ربا لبيع النقد الحال بالنقد الآجل، وغرر لجهالة قدر التعويض، وقد تستثمر أمواله في المحرمات. لذلك، لا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا. أما التأمين التعاوني التكافلي فلا حرج فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115730
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي