ما حكم الاشتراك في التأمين بقسط، لا سيما عن المبلغ الذي يدفع في حالة فقدان العمل وعند الوفاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري بشتى صوره حرام لوجود والجهالة فيه، وقد أجمعت المجامع الفقهية على تحريمه، ويستثنى من ذلك التأمين التعاوني الجائز، لأنه قائم على التبرع والمواساة لا الربح، فهو من التعاون على البر، ولا يجوز التأمين التجاري إلا عند المحققة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184227
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184227
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي