العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف الاشتراك في وثيقة تأمين على الحياة تدفع الشركة أقساطها كاملة، وله الحق في إنهائها واسترداد المدفوعات مخصومًا منها المصاريف، أو يحصل ورثته على التعويض في حال وفاته، وذلك بنية التحويش؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري على الحياة محرم، وبالتالي لا يجوز الاشتراك فيه حتى لو لم يدفع الشخص أقساطه، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69274
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي